فهرس الكتاب

الصفحة 221 من 788

10 -تعتبر محاضر الهيئة المنظمة من قبل الأعضاء المستوفية للشروط الشكلية صحيحة حتى يثبت تزويرها.

* ثانيا: سرِّية إجراءات التحقيق:

تعتبر إجراءات التحقيق والنتائج التي يسفر عنها من الأسرار التي لا يجوز إفشاؤها من العاملين في دوائر التحقيق أو الإدعاء، وكل من يتصل بالتحقيق أو يحضره بسبب وظيفته أو مهنته، وقد ورد النص على ذلك في المادة ( 67 ) من نظام الإجراءات الجزائية على النحو التالي: ( تعد إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار التي يجب على المحققين ومساعديهم من كتاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ومن يخالف منهم تعينت مساءلته) .

* ثالثا: حيدة المحقق:

على المحقق أن يكون في موقع المحايدة بالنسبة لأعمال التحقيق، ويتمثل ذلك فيما يلي:

1 -للمحقق إذا كانت لديه أسباب يستشعر معها الحرج من التحقيق في القضية، أن يطلب من رئيسه تنحيته عن التحقيق فيها، وذلك بمذكرة مسببه ولرئيسه قبول الطلب أو رفضه.

2 -لا يجوز للمحقق مباشرة أو تحقيق وتحضير أي قضية أو إصدار قرار فيها في الحالات التالية:

أ - إذا وقعت الجريمة عليه شخصيا، أو كان زوجا لأحد الخصوم، أو تربطه بأحدهم قرابة أو نسب حتى الدرجة الرابعة.

ب - إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها التأثير على مسار التحقيق.

ج - إذا كان قد سبق أن أداء المحقق شهادة فيها أو باشر عملا باعتباره خبيرا أو محكما.

* رابعا: حفظ حقوق المتهم:

1 -لا يسوغ للمحقق أن يحول دون إسعاف المصابين بقصد إجراء التحقيق أو استكماله.

2 -لأي من الخصوم أن يطلب من رئيس الهيئة تنحية المحقق عن التحقيق في القضية قبل مباشرة إجراءات التحقيق الأساسية أو أثناءه لأسباب يوضحها في طلبه، ولرئيس الهيئة قبول الطلب أو رفضه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت