فهرس الكتاب

الصفحة 243 من 788

مثاله: أن يقر رجل بألف درهم لرجل فيكتب في الوثيقة أقر أن له عنده ألف درهم , فإن لم يذكر نصف المبلغ أمكن بعد زيادة ألف فصارت ألفا درهم, وكذلك لو كان في الوثيقة أنه أقر بألف درهم لزيد وعمرو فإذا زيدت ألف بين زيد وعمرو صارت لزيد أو عمرو, فبطل الدين من أصله ; لأن الألف لم يجزم بها لواحد منهما وقد يكون في الكتاب دينار واحد فيجعل دينارا ونصفا ; لأن الواحد يصلح ونصف ، وكذلك ينبغي للشاهد أن يتفقد حواشي الكتاب , فقد يبقى منها ما يمكن أن يزاد فيه ما يغير حكم الكتاب كله أو بعضه ) (1) .

6 -إثبات جريمة التزوير:

يثبت التزوير بإقرار المزور على نفسه، أو ظهور الكذب يقينا، وقد استحدثت نظم وآلات يمكن بواسطتها اكتشاف التزوير في المستندات. فإن طعن على سند ما بالتزوير أمكن التحقيق في ذلك. وهذا ما يجري عليه العمل الآن. وليس في قواعد الشريعة ما يمنع من تطبيق النظم الحديثة إذا كانت لا تخالف نصا شرعيا، ولا تجافي ما وضعه الفقهاء من قواعد وضوابط رأوها مناسبة في أزمنتهم.

ويوجد حاليا لدى البنوك مكائن لعد النقود لا تقبل النقود الورقية المزورة.

7 -دعوى التزوير في الأدلة:

بينت المواد ( 175 إلى 179 ) من نظام الإجراءات الجزائية دعوى التزوير الفرعية - التزوير في الأدلة - على النحو التالي:

1 -للمدعي العام ولسائر الخصوم في أي حالة كانت عليها الدعوى أن يطعنوا بالتزوير في أي دليل من أدلة القضية. ( م/175 )

2 -يقدم الطعن إلى المحكمة المنظورة أمامها الدعوى ويجب أن يعين فيه الدليل المطعون فيه بالتزوير والمستند على هذا التزوير. ( م/176 )

(1) - تبصرة الحكام 1/278.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت