3 -إذا رأت المحكمة المنظورة أمامها الدعوى وجهًا للسير في تحقق التزوير فعليها إحالة هذه الأوراق إلى الجهة المختصة وعليها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل في دعوى التزوير من الجهة المختصة إذا كان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها. ( م/177 )
4 -في حالة الحكم بانتفاء التزوير تقضي المحكمة بتعزير مدعي التزوير متى رأت مقتضى لذلك. ( م/178 )
5 -في حالة الحكم بتزوير ورقة رسمية كلها أو بعضها تأمر المحكمة التي حكمت بالتزوير بإلغائها، أو تصحيحها بحسب الأحوال، ويحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمقتضاه. ( م/179 )
8 -عقوبة التزوير
الأصل في عقوبة التزوير: التعزير بما يراه الحاكم، كأي جريمة ليس لها عقوبة مقدرة شرعًا ، فإذا ثبت أنه تعمد التزوير، فيعزر بما يراه الحاكم من تشهير أو ضرب أو حبس، أو إلى غير ذلك ؛ فقد روي: أن معن بن زياد عمل خاتما على نقش خاتم بيت المال فأخذ مالا، فضربه عمر رضي الله عنه مائة جلدة، وحبسه، ثم ضربه مائة أخرى، ثم ثالثة، ثم نفاه.
والذي عليه العمل في المملكة هو إسناد النظر في جرائم التزوير إلى ديوان المظالم، حيث تطبق العقوبة بحق مرتكب جريمة التزوير طبقا لما ورد في نظام مكافحة التزوير.
9 -العقوبات الواردة في نظام مكافحة التزوير:
صدر نظام مكافحة التزوير في المملكة العربية السعودية، بالمرسوم الملكي رقم 4/1 وتاريخ 26/11/1380هـ ونص على بعض العقوبات على النحو التالي:
1 -من قلد بقصد التزوير الأختام والتواقيع الملكية الكريمة،أو أختام المملكة العربية السعودية أو توقيع أو خاتم رئيس مجلس الوزراء،وكذلك من استعمل أو سهل استعمال تلك الأختام والتواقيع مع علمه بأنها مزورة عوقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة مالية من خمسة آلاف إلى خمسة عشر الف ريال. ( م/1 )