ويعفى من العقوبة من أنبأ بالجرائم المنصوص عنها في هذه المادة قبل إتمامها كاملا، أما من أخبر عن الفاعلين أو المشتركين فيها بعد بدء الملاحقات النظامية، فتخفض عقوبته إلى ثلث الحد الأدنى من العقوبة، كما يجوز الاكتفاء بالحد الأدنى من الغرامة فقط، ويشترط للاستفادة من هذا التخفيض أن يعيد الشخص جميع ما دخل في ذمته من الأموال بسبب التزوير (1) . ( م/4 )
5 -كل موظف ارتكب أثناء وظيفته تزوير بصنع صك أو أي مخطوط لا أصل له أو محرف عن الأصل عن قصد أو بتوقيعه إمضاء أو خاتما أو بصمة إصبع مزورة أو أتلف صكًا رسميًا أو أوراقًا لها قوة الثبوت سواء كان الإتلاف كليًا أو جزئيًا أو زور شهادة دراسية أو شهادة خدمة حكومية أو أهلية أو أساء التوقيع على بياض أؤتمن عليه، أو بإثباته وقائع وأقوال كاذبة على أنها وقائع صحيحة وأقوال معترف بها، أو بتدوينه بيانات وأقوال غير التي صدرت عن أصحابها , أو بتغيير أو تحريف أوراق الرسمية والسجلات والمستندات بالحك أو الشطب أو بزيادة كلمات أو حذفها وإهمالها قصدا، أو بتغيير الأسماء المدونة في الأوراق الرسمية والسجلات ووضع أسماء غير صحيحة أو غير حقيقية بدلا عنها أو بتغيير الأرقام في الأوراق والسجلات الرسمية بالإضافة أو الحذف أو التحريف عوقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات. ( م/5 )
6 -يعاقب الأشخاص العاديون الذين يرتكبون الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة أو الذين يستعملون الوثائق والأوراق المزورة والأوراق المنصوص عليها في المادة السابقة على علم من حقيقتها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة المذكورة، وبغرامة مالية من ألف إلى عشرة آلاف ريال. ( م/6)
(1) - هذا نص المادة الرابعة بعد تعديلها بالمرسوم الملكي رقم 53 وتاريخ 5/11/1382هـ