فهرس الكتاب

الصفحة 247 من 788

7 -الأوراق المالية المنظمة لحاملها أو لمصلحة شخص آخر أو السندات المالية أو الأسهم التي أجيز إصدارها في المملكة العربية السعودية أو التي صدرت في البلاد الأجنبية ولم يمنع تداولها في المملكة، وبصورة عامة كافة السندات المالية سواء كانت لحاملها أو تحول بواسطة التظهير تعتبر بمثابة الأوراق والمستندات الرسمية في جميع الأعمال المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا النظام. (م/7)

8 -كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أو مهنة طبية أو صحية أعطى وثيقة أو شهادة أو بيانا لشخص آخر على خلاف الحقيقة وترتب على ذلك جلب منفعة غير مشروعة أو إلحاق ضرر بأحد الناس، يعاقب بالسجن من خمسة عشر يوما إلى سنة. ( م/8 )

9 -من انتحل اسم أو توقيع أحد الأشخاص المذكورين في المادة السابقة لتزوير الوثيقة المصدقة أو حرف أو زور في وثيقة رسمية أو في حفيظة نفوس أو جواز سفر أو رخصة إقامة أو تأشيرة من التأشيرات الرسمية للدخول أو المرور أو الإقامة أو الخروج من المملكة العربية السعودية عوقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من مائة إلى ألف ريال (1) . ( م/9 )

10 -من قلد أو زوره توقيعا أو خاتما لشخص آخر أو حرف بطريق الحك أو الشطب أو التغيير سند أو أي وثيقة خاصة عوقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات. ( م/10 )

(1) - عدلت هذه المادة فيما يتعلق بالتزوير في حفائظ النفوس، بالمرسوم الملكي رقم م/3 وتاريخ 13/1/1392 هـ، لإزالت التعارض بينها وبين نص المادة (21) من نظام دائرة النفوس، وقد نص هذا المرسوم على تعديل العقوبة الواردة في المادة (21) من نظام دائرة النفوس لتصبح كالآتي: الحبس من شهر إلى سنة، والغرامة من مائة إلى ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ؛ هذا بشرط ألا يكون هناك ضرر فردي للغير، أما إذا ترتب على تزوير الحفيظة ضرر فردي فإن العقوبة التي تطبق هي الواردة في المادة (9) من نظام مكافحة التزوير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت