فهرس الكتاب

الصفحة 257 من 788

التشهير نوع من أنواع التعزير, أي أنه عقوبة تعزيرية. ومعلوم أن التعزير يرجع في تحديد جنسه وقدره إلى نظر الحاكم, فقد يكون بالضرب أو الحبس أو التوبيخ أو التشهير أو غير ذلك, حسب اختلاف مراتب الناس, واختلاف المعاصي, واختلاف الأعصار والأمصار؛ وعلى ذلك فالتعزير بالتشهير جائز إذا علم الحاكم أن المصلحة فيه, وهذا الحكم هو بالنسبة لكل معصية لا حد فيها ولا كفارة في الجملة (1) . قال الماوردي: للأمير إذا رآى من الصلاح في ردع السفلة أن يشهرهم وينادي عليهم بجرائمهم، ساغ له ذلك (2) .

وقال أيضا: يجوز في نكال التعزير أن يجرد من ثيابه، إلا قدر ما يستر عورته، ويشهر في الناس, وينادى عليه بذنبه إذا تكرر منه ولم يتب (3) .

ونصت الفقرة ( أ ) من المادة الثانية من نظام مكافحة التستر على نشر منطوق قرار العقوبة في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية على نفقة المخالف.

3 -عقوبة التشهير بالناس:

إذا ثبت قيام الشخص بالتشهير بالناس ولم يقصد بالتشهير سوى إلحاق الضرر بهم يحال للمحكمة للحكم عليه بعقوبة تعزيرية يقدرها القاضي.

(1) - أنظر الموسوعة 12/ 42 - 46

(2) - الأحكام السلطانية صفحة (275) .

(3) - الأحكام السلطانية صفحة (297) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت