فهرس الكتاب

الصفحة 297 من 788

الحالة الثالثة: تتبع الجاني إثر وقوع الجريمة والقبض عليه. وتتحقق هذه الحالة بتتبع الجاني وملاحظته مع صراخ الناس عقب ارتكابها بوقت قصير. فإذا ثبت أن الجريمة قد ارتكبت في اليوم السابق فلما شاهد المجني عليه الجاني تتبعه بالصياح والصراخ في الطريق العام وأبلغ رجل الضبط بالإمساك به فلا تتوفر هنا حالة التلبس.

الحالة الرابعة: مشاهدة الجاني بعد وقوع الجريمة بوقت قريب حاملا أدلة الجريمة تنصرف هذه الحالة إلى مشاهدة مرتكب الجريمة بعد وقوعها بوقت يسير حاملا أسلحة أو أمتعة أو أية أشياء يستدل منها أنه فاعل الجريمة أو مساهم فيها أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.

وتشترك هذه الحالة مع الحالة الثانية ولكنها تتميز عنها في مشاهدة الجاني نفسه حاملا لأدلة الجريمة التي تفيد مساهمته في ارتكابها كرؤية الجاني يخرج مسرعا من مكان الحادث وبيده مسدس مما يفيد التلبس فعلا بالقتل أو الشروع فيه أو إذا وجدت به آثار أو علامات تفيد ذلك.

3 -شروط صحة التلبس:

يشترط لصحة التلبس شرطان أساسيان هما:

1 -أن تتم مشاهدة التلبس من قبل رجل الضبط الجنائي.

فيجب أن يكون رجل الضبط قد شاهد الجريمة بنفسه وهي في حالة من حالات التلبس التي ذكرناها وذلك إما بمشاهدة الركن المادي للجريمة وقت مباشرته أو رؤية ما يكشف عن وقوعها منذ زمن يسير وذلك حرصا على حماية الحريات الشخصية للأفراد وحفظا لحقوقهم.

2 -أن تتم مشاهدة التلبس بطريقة مشروعة.

لا يكفي لترتب الآثار النوعية على التلبس مجرد توافر إحدى الحالات السابق ذكرها وإنما يتعين أن يتم ذلك وفقا لأعمال مطابقة للشرع والنظام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت