فلا يقوم التلبس نظاما إذا كشفت عنه إجراءات غير صحيحة، كاقتحام أبواب المساكن ، أو النظر من خلال ثقوب أبوابها، لأن الله سبحانه قال: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا } [ النور 2] وقال تعالى: { وَلا تَجَسَّسُوا } [الحجرات آية 12] وكذلك لا يقوم التلبس إذا كان وليد غش أو خداع أو إكراه ، كتحريض المتهمين، على فعل شيء يتولد عنه جريمة، أو استدراجهم لذلك.
4 -حالات التلبس وسلطة رجل الضبط فيها الواردة في نظام الإجراءات الجزائية:
بين نظام الإجراءات الجزائية في المواد (30 إلى 32) حالات التلبس وسلطة رجال الضبط في حالة التلبس وذلك في على النحو التالي:
أ - الجريمة المتلبس بها:
1-تكون الجريمة متلبسًا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها بوقت قريب.
2 -وتعد الجريمة متلبسًا بها إذا تبع المجني عليه شخصًا، أو تبعته العامة مع الصياح اثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملًا آلات، أو أسلحة، أو أمتعة، أو أدوات، أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك. ( م/30)
ب - واجبات رجال الضبط في حالة التلبس:
1 -يجب على رجل الضبط الجنائي في حالة التلبس بالجريمة أن ينتقل فورًا إلى مكان وقوعها ويعاين آثارها المادية ويحافظ عليها. (م/3)
2 -يثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، وإن يسمع أقوال من كان حاضرًا، أو من يمكن الحصول منه على معلومات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه أن يبلغ هيئة التحقيق والادعاء العام فورًا بانتقاله. (م/31)
3 -منع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه، حتى يتم تحرير المحضر اللازم بذلك. (م/32)
4 -وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على معلومات في شأن الواقعة. (م/32)