فهرس الكتاب

الصفحة 299 من 788

5 -إذا خالف أحد الحاضرين الأمر الصادر إليه من رجل الضبط الجنائي أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يثبت ذلك في المحضر، ويحال المخالف إلى المحكمة المختصة لتقرير ما تراه بشأنه.. (م/32)

ج - سلطة رجل الضبط الجنائي في حالة التلبس:

1 -لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه، على أن يحرر محضرًا بذلك، وإن يبادر بإبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام فورًا.

2 -وفي جميع الأحوال لا يجوز إبقاء المقبوض عليه موقوفًا لأكثر من أربع وعشرين ساعة إلا بأمر كتابي من المحقق.

3 -إذا لم يكن المتهم حاضرًا فيجب على رجل الضبط الجنائي أن يصدر أمرًا بضبطه وإحضاره، وإن يبين ذلك في المحضر. ( م/33 )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت