4 -من له حق طلب التمييز:
نصت المادة ( 193 ) من نظام الإجراءات الجزائية على أنه يحق لأي من أطراف القضية سواء كان المتهم أوالمدعي العام أوالمدعي الخاص طلب تمييز الحكم ، هذا فيما يتعلق بالقضايا الجنائية ؛ أما القضايا الحقوقية فقد نصت المادة ( 174 ) من نظام المرافعات الشرعية أنه لايجوز الاعتراض على الحكم إلا من المحكوم عليه.
5 -ضوابط التمييز الواردة في نظام الإجراءات الجزائية:
1 -يحق للمتهم وللمدعي العام والمدعي بالحق الخاص طلب تمييز كل حكم صادر في جريمة بالإدانة، أو بعدمها، أو بعدم الاختصاص. وعلى المحكمة إعلامهم بهذا الحق حال النطق بالحكم. ( م/193 )
2 -مدة الاعتراض بطلب التمييز ثلاثون يومًا من تاريخ تسلم صورة الحكم. وتحدد المحكمة بعد النطق بالحكم موعدًا أقصاه عشرة أيام لتسلم صورة الحكم، مع إثبات ذلك في ضبط القضية وأخذ توقيع طالب التمييز على ذلك وفي حالة عدم حضوره لتسلم صورة الحكم تودع في ملف الدعوى في التاريخ نفسه، مع إثبات ذلك في ضبط القضية بأمر من القاضي ويعد الإيداع بداية لميعاد الثلاثين يومًا المقررة لطلب تمييز الحكم. وعلى الجهة المسؤولة عن السجين إحضاره لتسلم صورة الحكم خلال المدة المحددة لتسلمها، وكذلك إحضاره لتقديم اعتراضه في المدة المحددة لتقديم الاعتراض. ( م/194 ) .
3 -إذا لم يقدم طالب التمييز لائحة الاعتراض خلال المدة المنصوص عليها في المادة الرابعة والتسعين بعد المائة ترفع المحكمة الحكم إلى محكمة التمييز خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ النطق بالحكم. وإذا كان الحكم صادرًا بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص فيما دون النفس فيجب تمييزه ولو لم يطلب أحد الخصوم تمييزه، وعلى المحكمة أن ترفعه إلى محكمة التمييز خلال المدة المذكورة آنفًا. ( م/195 )