فهرس الكتاب

الصفحة 302 من 788

4 -تقدم اللائحة الاعتراضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مشتملة على بيان الحكم المعترض عليه وتاريخه والأسباب التي بني عليها وطلبات المعترض والأسباب التي تؤيد اعتراضه. ( م/196 ) .

5 -ينظر من أصدر الحكم المعترض عليه اللائحة الاعتراضية من ناحية الوجوه التي بني عليها الاعتراض من غير مرافعة ما لم يظهر مقتضى لها. فان ظهر له ما يقتضي تعديل الحكم عدله، وإلا أيد حكمه ورفعه مع كل الأوراق إلى محكمة التمييز، أما إذا عدله فيبلغ الحكم المعدل إلى المعترض وإلى باقي الخصوم وتسري عليه في هذه الحالة الإجراءات المعتادة. ( م/197) .

6 -تنظر محكمة التمييز الشروط الشكلية في الاعتراض وما إذا كان صادرًا ممن له حق طلب التمييز ثم تقرر قبول الاعتراض أو رفضه شكلًا فإذا كان الاعتراض مرفوضًا من حيث الشكل فتصدر قرارًا مستقلًا بذلك. ( م/198 ) .

7 -تفصل محكمة التمييز في موضوع الاعتراض استنادًا إلى ما يوجد في الملف من الأوراق ولا يحضر الخصوم أمامها ما لم تقرر ذلك. ( م/199) .

8 -لمحكمة التمييز أن تأذن للخصوم بتقديم بينات جديدة لتأييد أسباب اعتراضهم ولها أن تتخذ كل إجراء يعينها على الفصل في الموضوع. (م/200) .

9 -ينقض الحكم إن خالف نصًا من الكتاب أو السنة أو الإجماع. (م/201)

10 -ينقض الحكم إن خالف الأنظمة المتعلقة بولاية المحكمة من حيث تشكيلها أو اختصاصها بنظر الدعوى وتعين محكمة التمييز المحكمة المختصة وتحيل الدعوى إليها. ( م/202) .

11 -إذا قبلت محكمة التمييز اعتراض المحكوم عليه شكلا وموضوعًا فعليها أن تحيل الحكم إلى المحكمة التي أصدرته مشفوعا برأيها لإعادة النظر على أساس الملحوظات التي استندت إليها محكمة التمييز في قرارها، فإذا اقتنعت المحكمة بهذه الملحوظات فعليها تعديل الحكم على أساسها، فان لم تقتنع وبقيت على حكمها السابق فعليه إجابة محكمة التمييز على تلك الملحوظات. ( م/203) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت