فهرس الكتاب

الصفحة 309 من 788

وقد جاء في الفقرة ( ثالثا ) من قرار مجلس الوزراء رقم 11 في 1/2/1374هـ أن كل شخص من غير الصيادلة والمرخص لهم بالاتجار بالجواهر المخدرة تثبت حيازته لشيء من المخدرات أو توسطه في تصريفها بالبيع أو الإرسال أو الإهداء أو النقل من جهة إلى أخرى يعاقب بالسجن لمدة خمس سنوات ويغرم بغرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال عربي سعودي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت