فهرس الكتاب

الصفحة 311 من 788

وإذا قامت القرائن وشواهد الحال على أن المتهم بسرقة - مثلا كثير التطواف والمجيء والذهاب - أو في بدنه آثار ضرب, أو كان معه حين أخذ منقب, قويت التهمة وسجن (1) .

3 -الهدف من التوقيف في التهمة:

التوقيف الاحتياطي لا يقصد منه العقوبة وإنما يهدف إلى أمرين، أحدهما بيان حال المتهم وعلاقته بالتهمة المنسوبة إليه، والثاني هو المصلحة العامة بدفع ضرر متوقع إما من الموقوف أو عليه، ويمكن تلخيص الهدف من التوقيف الاحتياطي في النقاط التالية:

1 -عدم هروب المتهم.

2 -إبعاد المتهم عن العبث بأدلة الاتهام.

3 -الحيلولة دون ارتكاب جرائم أخرى.

4 -امتصاص غيظ المجني عليه وذويه.

5 -أرضاء مشاعر الجمهور.

6 -حماية المتهم من إلحاق الضرر بنفسه.

7 -الحماية من الانتقام الجماعي.

8 -الحماية من رد الفعل الثأري من المجني عليه.

9 -ردع المجرمين الآخرين.

4 -أنواع التوقيف:

يطلق الفقهاء على التوقيف لفظ الحبس ويقسمونه إلى ثلاثة أقسام:

1 -الحبس للتهمة: وهو حبس الاستظهار الذي سبق تعريفه.

2 -الحبس للاحتراز: ويقصد به التحفظ للمصلحة العامة على من يتوقع حدوث ضرر بتركه، ولا يستلزم وجود تهمة، ومما ذكره الفقهاء من هذا النوع: حبس العائن الذي يضر الناس بعينه احترازا من أذاه، وحبس نساء البغاة وصبيانهم تحفظا عليهم من المشاركة في البغي، مع أنهم ليسوا من أهل القتال، وكان شريح القاضي يحبس من عليه الحق في المسجد مؤقتا إلى أن يقوم من مجلسه، فإن لم يعط الحق أمر به إلى السجن.

3 -الحبس لتنفيذ عقوبة أخرى: ويقصد به تعويق الشخص عن التصرف بنفسه حتى يتم استيفاء الحق الثابت منه.

فإذا حال دون تنفيذ العقوبة المحكوم بها أمر عارض أرجئ التنفيذ حتى يزول العذر، فإذا خيف هرب المطلوب تنفيذ العقوبة عليه جاز حبسه.

5 -مدة التوقيف:

(1) - الموسوعة الفقهية 16/292

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت