1 -الجناية. 2 - الجنحة. 3 - المخالفة.
وتختلف ضوابط هذه الجرائم باختلاف القوانين، وقد بينت المادة (216) من نظام مديرية الأمن العام، هذا التقسيم بالنص التالي: ( مادة الجرائم ثلاثة أنواع:
أ - الجنايات: وهي الجرائم المعاقب عليها بالإعدام والأشغال الشاقة.
ب - الجنح: وهي المعاقب عليها بالحبس الذي تزيد أقصى مدته عن أسبوع.
ج - المخالفات: وهي المعاقب عليها بالحبس الذي لا تزيد مدته عن أسبوع.
5 -مراحل ارتكاب الجريمة:
تمر الجريمة بثلاث مراحل على النحو التالي:
أولا - مرحلة الإعداد والتحضير:
وهي المرحلة التي يفكر الشخص فيها بارتكاب جريمة ما وإعداد العدة اللازمة للتنفيذ كما لو أراد الشخص أن يشرب مسكرا وقام بشرائه لكنه لم يشربه بعد، أو أراد أن يقتل شخصا فاشترى سلاحا أو أداة قتل لكنه لم يباشر القتل بعد، ففي هذه المرحلة لا يعد الفعل جريمة يعاقب عليها في الشريعة الإسلامية، لكن إذا كانت الأشياء التي حازها تعد حيازتها محظورة فإنه يعاقب على الحيازة وليس على ما ينوي فعله.
ثانيا: مرحلة الشروع والبدء بالتنفيذ:
وهذه المرحلة التي يبدأ الشخص فيها بفعل الجريمة التي خطط لها، وبعد الشروع لا يخلو الأمر من حالتين هما:
إحداهما - أن يتم الشخص ما شرع فيه من جريمة فيكون مرتكبا لجريمة تامة يستحق العقاب عليها بحسب نوعها وعقوبتها.
والثانية - أن لا يتم الفعل الذي شرع في تنفيذه، وعدم التمام هنا لا يخلو من أمرين هما:
أ - أن يكون ترك الفعل لأمر خارج عن إرادته، كما لو قبض على السارق وهو يجمع المتاع ولم يخرجها بعد ففي هذه الحالة يعتبر فعله جريمة ناقصة يعزر عليها بما يراه القاضي، لكن لا يقام عليه الحد لعدم تمام الفعل.
ب - أن يكون ترك الفعل بطوعه واختياره، كما لو أراد أن يقتل شخصا وأخذ السلاح وصوبه إليه ثم عدل عن ذلك ولم ينفذه، ففي هذه الحالة لا عقوبة عليه، لعدم وقوع الفعل الموجب.