فهرس الكتاب

الصفحة 333 من 788

والتعزير: كل عقوبة ليس لها في الشرع حد مقدر، فيترك للإمام تحديد نوعها وتقدير عددها ؛ فللإمام أن يعزر بالحبس، أو بالجلد أو غيرهما، لخبر، أنه صلى الله عليه وسلم قال في سرقة تمر دون نصاب: { غرم مثله وجلدات نكال } . وقد مضى الكلام عليه مفصلا في مصطلح التعزير.

5 -كيفية تنفيذ الجلد:

اتفق الفقهاء على أنه يجلد الصحيح القوي في الحدود، بسوط معتدل، ليس رطبا، ولا شديد اليبوسة، ولا خفيفا لا يؤلم، ولا غليظا يجرح، ولا يرفع الضارب يده فوق رأسه بحيث يبدو بياض إبطه، ويتقي المقاتل، ويفرق الجلدات على بدن المجلود (1) .

(1) - الموسوعة الفقهية 15/242

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت