وإن كان فيها قتل، كأن يكون الزاني في المثال السابق محصنا، استوفي القتل وحده، لقول ابن مسعود رضي الله عنه: ( إذا اجتمع حدان أحدهما القتل، أتى القتل على الآخر ) (1) .
وتستوفى حقوق الآدمي كلها سواء كان فيها قتل أو لم يكن فيها، ويبدأ وجوبا بغير القتل، بالأخف فالأخف. ( راجع التفصيل في مصطلح: تداخل)
(1) - رواه ابن أبي شيبة في مصنفه 5/478 حديث رقم ( 28126 ) .