ثالثا: إن صغار السن غير مسؤولين جنائيا ولكن مسؤوليتهم تكون تأديبية وذلك فيما إذا وقعت منهم جرائم بعد بلوغهم سبع سنوات، حيث يعتبر الصغير في هذه السن مميزا فلا يقتص منه إذا قتل ولا يقطع إذا سرق ولكن يؤدب على ما يأتيه من هذه الجرائم وغيرها، وإعفاء الحدث من المسؤولية الجنائية لا يعفيه من المسؤولية المدنية عن كل جريمة يرتكبها، سواء كان مميزا أو غير مميز فهو مسؤول في ماله الخاص عن تعويض أي ضرر يتسبب في إيقاعه بالغير.
الأسئلة ( 6 - 7 - 8 )
رابعا: لقد أوجدت وزارة العدل هذا العام قضاء للأحداث ولكن تكوين هذا القضاء ونظامه لم يوضع بعد ومن الجائز أن يحضر محام عن الصبي يوكله ولي أمره، أما إذا بلغ الصبي فيجوز له أن يستدعي من يدافع عنه من المحامين وغيرهم.
الأسئلة ( 17- 21 - 22 )
خامسا: إن العقوبات التي يمكن إيقاعها على الأحداث أو صغار السن هي: التوبيخ، والضرب، والوضع في الإصلاحية، وفي كل حال يحكم على الصبي بضمان ما يتلفه على الغير، أما إذا بلغ فيعامل كغيره من المكلفين فيقتص منه إذا قتل متعمدا، ويقطع إذا سرق وهكذا بالنسبة للجرائم الأخرى.
السؤال رقم ( 25 )
سادسا: إن الشريعة الإسلامية تعتبر من يحرض الأحداث على الانحراف أو يسهل لهم ذلك جريمة من الجرائم التي يستحق مرتكبها العقوبة سواء كان ذلك التحريض من فرد أو من عصابة وليس لهذه العقوبة حد مقدر في الشريعة ولكن سلطة تقديرها ترجع إلى القاضي الذي ينظر في القضية ويختار لها العقوبة الملائمة لها بحسب شخصية المتهم وسوابقه ودرجة تأثره بالعقوبة وبحسب الجريمة وأثرها على المجتمع. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ( الهيئة القضائية العليا بوزارة العدل ) .
4 -توقيف الأحداث: -