12 -كيفية تنفيذ عقوبة الحرابة:
أ - تنفيذ عقوبة القتل:
صفة تنفيذ القتل في جريمة الحرابة، هو ضرب عنق الجاني بالسيف، ولا يقتل بغيره، ولا يسقط القتل هنا بالعفو لا من الإمام ولا من ولي المقتول (1) .
ب - تنفيذ عقوبة الصلب:
اختلف الفقهاء في وقت الصلب، ومدته: فقال الحنفية والمالكية: يصلب حيا، ويقتل مصلوبا ؛ وعند الحنفية: يترك مصلوبا ثلاثة أيام بعد موته ؛ وعند المالكية تحدد مدة الصلب باجتهاد الإمام (2) .
وقال الشافعية في المعتمد، وهو المذهب عند الحنابلة (3) : يصلب بعد القتل، لأن الله تعالى قدَّم القتل على الصلب لفظا ؛ فيجب تقديم ما ذكر أولا في الفعل كقوله تعالى: { إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ } [ البقرة 158 ] ؛ ولأن في صلبه حيا تعذيبا له ؛ وقال صلى الله عليه وسلم: { إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة } (4) .
ج - صفة تنفيذ عقوبة القطع في الحرابة:
تقطع اليد اليمنى، والرجل اليسرى، في آن واحد، ويراعى في ذلك ما يراعى في القطع في جريمة السرقة.
د - تنفيذ النفي:
اختلف الفقهاء في معنى النفي فقال الحنفية: نفيه حبسه حتى تظهر توبته أو يموت. وذهب المالكية: إلى أن المراد بالنفي إبعاده عن بلده إلى مسافة البعد، وحبسه فيه حتى يتوب. وقال الشافعية: المراد بالنفي الحبس أو غيره كالتغريب كما في الزنى. وقال الحنابلة: نفيهم: أن يشردوا فلا يتركوا يستقرون في بلد (5) .
(1) - كشاف القناع 6/157
(2) - أنظر: بدائع الصنائع 6/53، وتبيين الحقائق 3/237، والمدونة 4/553، وأحكام القرآن لابن العربي 2/100
(3) - أنظر: الأم 6/61، حاشية الجمل 5/155، الإنصاف 10/293.
(4) - الحديث رواه مسلم في صحيحه برقم ( 1955 ) .
(5) - أنظر: أحكام القرآن للجصاص 2/574، المدونة 4/552 ، الأم 6/157 ،الإنصاف 10/298