فهرس الكتاب

الصفحة 364 من 788

12 -كيفية تنفيذ عقوبة الحرابة:

أ - تنفيذ عقوبة القتل:

صفة تنفيذ القتل في جريمة الحرابة، هو ضرب عنق الجاني بالسيف، ولا يقتل بغيره، ولا يسقط القتل هنا بالعفو لا من الإمام ولا من ولي المقتول (1) .

ب - تنفيذ عقوبة الصلب:

اختلف الفقهاء في وقت الصلب، ومدته: فقال الحنفية والمالكية: يصلب حيا، ويقتل مصلوبا ؛ وعند الحنفية: يترك مصلوبا ثلاثة أيام بعد موته ؛ وعند المالكية تحدد مدة الصلب باجتهاد الإمام (2) .

وقال الشافعية في المعتمد، وهو المذهب عند الحنابلة (3) : يصلب بعد القتل، لأن الله تعالى قدَّم القتل على الصلب لفظا ؛ فيجب تقديم ما ذكر أولا في الفعل كقوله تعالى: { إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ } [ البقرة 158 ] ؛ ولأن في صلبه حيا تعذيبا له ؛ وقال صلى الله عليه وسلم: { إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة } (4) .

ج - صفة تنفيذ عقوبة القطع في الحرابة:

تقطع اليد اليمنى، والرجل اليسرى، في آن واحد، ويراعى في ذلك ما يراعى في القطع في جريمة السرقة.

د - تنفيذ النفي:

اختلف الفقهاء في معنى النفي فقال الحنفية: نفيه حبسه حتى تظهر توبته أو يموت. وذهب المالكية: إلى أن المراد بالنفي إبعاده عن بلده إلى مسافة البعد، وحبسه فيه حتى يتوب. وقال الشافعية: المراد بالنفي الحبس أو غيره كالتغريب كما في الزنى. وقال الحنابلة: نفيهم: أن يشردوا فلا يتركوا يستقرون في بلد (5) .

(1) - كشاف القناع 6/157

(2) - أنظر: بدائع الصنائع 6/53، وتبيين الحقائق 3/237، والمدونة 4/553، وأحكام القرآن لابن العربي 2/100

(3) - أنظر: الأم 6/61، حاشية الجمل 5/155، الإنصاف 10/293.

(4) - الحديث رواه مسلم في صحيحه برقم ( 1955 ) .

(5) - أنظر: أحكام القرآن للجصاص 2/574، المدونة 4/552 ، الأم 6/157 ،الإنصاف 10/298

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت