فهرس الكتاب

الصفحة 368 من 788

وقال أيضا: ( وكذلك الحشيشة المسكرة يجب فيها الحد ; وهي نجسة في أصح الوجوه ; وقد قيل: إنها طاهرة. وقيل: يفرق بين يابسها ومائعها: والأول الصحيح، لأنها تسكر بالاستحالة كالخمر النيئ ; بخلاف ما لا يسكر بل يغيب العقل كالبنج ; أو يسكر بعد الاستحالة كجوزة الطيب ; فإن ذلك ليس بنجس. ومن ظن أن الحشيشة لا تسكر وإنما تغيب العقل بلا لذة فلم يعرف حقيقة أمرها ; فإنه لولا ما فيها من اللذة لم يتناولوها ولا أكلوها ; بخلاف البنج ونحوه مما لا لذة فيه. والشارع فرق في المحرمات بين ما تشتهيه النفوس وما لا تشتهيه فما لا تشتهيه النفوس كالدم والميتة اكتفى فيه بالزاجر الشرعي ; فجعل العقوبة فيه التعزير. وأما ما تشتهيه النفوس فجعل فيه مع الزاجر الشرعي زاجرا طبيعيا وهو الحد، والحشيشة من هذا الباب ) (1) .

وقال البهوتي (2) : ( ولا يباح أكل الحشيشة المسكرة وتسمى حشيشة الفقراء ، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم { كل مسكر خمر وكل خمر حرام } (3) ، ولا يباح كل ما فيه مضرة من السموم وغيرها، لقوله تعالى: { وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ } [البقرة 195 ] . وقال البجرمي في حاشيته على الخطيب:( ويحرم البنج والحشيش ولا يحد به، بخلاف الشراب المسكر وإنما لم يحد لأنه لا يلذ ولا يطرب ولا يدعو قليله إلى كثيره بل فيه التعزير وله تناوله ليزيل عقله لقطع عضو متأكل حتى لا يحس بالألم، ولبعضهم:

قل لمن يأكل الحشيشة جهلا يا خسيسا قد عشت شر معيشة

دية العقل بدرة فلماذا يا سفيها قد بعتها بحشيشة

والبدرة عشرة آلاف درهم أو ألف دينار ) (4) .

3 -عقوبة تعاطى الحشيش المخدر:

(1) - مجموع الفتاوى 34/198، والفتاوى الكبرى 3/419

(2) - كشاف القناع 6/201

(3) - الحديث رواه مسلم في صحيحه حديث رقم ( 2003 ) .

(4) - حاشية البجرمي على الخطيب 4/328

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت