فهرس الكتاب

الصفحة 376 من 788

5 -كل حكم صادر بعدم الإدانة بناء على طلب إعادة النظر يجب أن يتضمن تعويضًا معنويًا وماديًا للمحكوم عليه لما أصابه من ضرر إذا طلب ذلك. (م/210)

6 -إذا رفض طلب إعادة النظر فلا يجوز تجديده بناء على الوقائع نفسها التي بني عليها. ( م/211)

7 -الأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى بناء على طلب إعادة النظر يجوز الاعتراض عليها بطلب تمييزها ما لم يكن الحكم صادرًا من محكمة التمييز فيجب التقيد بما ورد في المادة الخامسة بعد المائتين من هذا النظام. (م/212)

8 -الأحكام النهائية وقوتها:

بينت المادتان ( 213، 214 ) من نظام الإجراءات الجزائية الأحكام النهائية وقوتها على النحو التالي:

1 -الأحكام النهائية هي: الأحكام المكتسبة للقطيعة بقناعة المحكوم عليه أو تصديق الحكم من محكمة التمييز أو مجلس القضاء الأعلى بحسب الاختصاص. (م/213)

2 -إذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالاعتراض على هذا الحكم وفقًا لما هو مقرر في هذا النظام. ( م/214)

9 -الأحكام الواجبة التنفيذ:

بينت المواد (215 إلى 220) من نظام الإجراءات ضوابط الأحكام الواجبة التنفيذ على النحو التالي:

1 -الأحكام الجزائية لا يجوز تنفيذها إلا إذا أصبحت نهائية. ( م/215)

2 -يفرج في الحال عن المتهم الموقوف إذا كان الحكم صادرًا بعدم الإدانة أو بعقوبة لا يقتضي تنفيذها السجن أو إذا كان المتهم قد قضى مدة العقوبة المحكوم بها في أثناء توقيفه. ( م/216)

3 -إذا كان المحكوم عليه بعقوبة السجن قد أمضى مدة موقوفًا بسبب القضية التي صدر الحكم فيها وجب احتساب مدة التوقيف من مدة السجن المحكوم بها عند تنفيذها. ( م/217)

4 -يجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم بالإدانة أن تأمر بتأجيل تنفيذ الحكم الجزائي لأسباب جوهرية توضحها في أسباب حكمها، على أن تحدد مدة التأجيل في منطوق الحكم. ( م/218)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت