فهرس الكتاب

الصفحة 375 من 788

11 -وإذا رفعت دعوى جزائية أخرى فيتمسك بالحكم السابق في أي حالة كانت عليها الدعوى الأخيرة، ولو أمام محكمة التمييز. ويجب على المحكمة أن تراعي ذلك ولو لم يتمسك به الخصوم. ويثبت الحكم السابق بتقديم صورة رسمية منه أو شهادة من المحكمة بصدده. ( م/187 )

6 -تمييز الأحكام: ( راجع مصطلح: تمييز )

7 -طلب إعادة النظر في الحكم:

بينت المواد (206 إلى 212) من نظام الإجراءات طلب إعادة النظر في الأحكام على النحو التالي:

1 -يجوز لأي من الخصوم أن يطلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في الأحوال آلاتية:

أ - إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ثم وجد المدعى قتله حيًا.

ب - إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة ذاتها، وكان بين الحكمين تناقض يفهم منه عدم إدانة أحد المحكوم عليهما.

ج - إذا كان الحكم قد بُنِيَ على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها أو بني على شهادة ظهر بعد الحكم أنها شهادة زور.

د - إذا كان الحكم بُنِيَ على حكم صادر من إحدى المحاكم ثم ألغي هذا الحكم.

هـ - إذا ظهر بعد الحكم بيِّنَات أو وقائع لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه البيِّنَات أو الوقائع عدم إدانة المحكوم عليه أو تخفيف العقوبة. (م/206 )

2 -يرفع طلب إعادة النظر بصحيفة تقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، ويجب أن تشتمل صحيفة الطلب على بيان الحكم المطلوب إعادة النظر فيه وأسباب الطلب. ( م/207 )

3 -تنظر المحكمة في طلب إعادة النظر وتفصل أولا في قبول الطلب من حيث الشكل، فإذا قبلته حددت جلسة للنظر في الموضوع وعليها إبلاغ أطراف الدعوى. (م/208 )

4 -لا يترتب على قبول المحكمة طلب إعادة النظر من حيث الشكل وقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادرًا بعقوبة جسدية من قصاص أو حدد أو تعزير وفي غير ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ في قرارها بقبول طلب إعادة النظر. ( م/209 )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت