فهرس الكتاب

الصفحة 374 من 788

4 -كل حكم يجب أن يسجل في سجل الأحكام ثم يحفظ في ملف الدعوى خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره وتعطى صورة رسمية منه لكل من المتهم والمدعي العام والمدعي بالحق الخاص أن وجد، ويبلغ ذلك رسميا لمن ترى المحكمة إبلاغه بعد اكتسابه صفة القطعية. ( م/183 )

5 -يجب على المحكمة التي تصدر حكما في الموضوع أن تفصل في طلبات الخصوم المتعلقة بالأشياء المضبوطة ولها أن تحيل النزاع بشأنها إلى محكمة مختصة إذ وجدت ضرورة لذلك ويجوز للمحكمة أن تصدر حكمًا بالتصرف في المضبوطات في أثناء نظر الدعوى. ( م/184 )

6 -لا يجوز تنفيذ الحكم الصادر بالتصرف في الأشياء المضبوطة - على النحو المبين في المادة الرابعة والثمانين بعد المائة - إذا كان الحكم الصادر في الدعوى غير نهائي، ما لم تكن الأشياء المضبوطة مما يسرع إليه التلف أو يستلزم حفظه نفقات كبيرة. ( م/185 )

7 -يجوز للمحكمة إذا حكمت بتسليم الأشياء المضبوطة إلى شخص معين أن تسلمه إياها فورا مع أخذ تعهد عليه - بكفالة أو بغير كفالة - بأن يعيد الأشياء التي تسلمها إذا لم يُؤَيَّد الحكم الذي تسلم الأشياء بموجبه. (م/185)

المادة السادسة والثمانون بعد المائة:

8 -إذا كانت الجريمة متعلقة بحيازة عقار ورأت المحكمة نزعه ممن هو في يده وإبقاءه تحت تصرفها في أثناء نظر الدعوى فلها ذلك. (م/186)

9 -إذا حكم بإدانة شخص في جريمة مصحوبة باستعمال القوة، وظهر للمحكمة أن شخصًا جرد من عقار بسبب هذه القوة جاز للمحكمة أن تأمر بإعادة العقار إلى حيازة من اغتصب منه دون الإخلال بحق غيره على هذا العقار. (م/186 )

10 -متى صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية بالإدانة ، أو عدم الإدانة بالنسبة إلى متهم معين فانه لا يجوز بعد ذلك أن ترفع دعوى جزائية أخرى ضد هذا المتهم عن الأفعال والوقائع نفسها التي صدر بشأنها الحكم. (م/187)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت