ج - يرى المجلس بالأكثرية أن يتولى نواب الإمام - القضاة - إثبات نوع الجريمة والحكم فيها فإذا ثبت لديهم أنها من المحاربة لله ورسوله والسعي في الأرض فسادا فإنهم مخيرون في الحكم فيها بالقتل أو الصلب أو قطع اليد والرجل من خلاف أو النفي من الأرض بناء على اجتهادهم مراعين واقع المجرم وظروف الجريمة وأثرها في المجتمع وما يحقق المصلحة العامة للإسلام والمسلمين إلا إذا كان المحارب قد قتل فإنه يتعين قتله حتما كما حكاه ابن العربي المالكي إجماعا وقال صاحب الإنصاف من الحنابلة: لا نزاع فيه ).
4 -عقوبة الخطف:
جرائم الخطف على سبيل المكابرة والمجاهرة ضرب من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض ، فعقوبة الخطف هي العقوبة المقررة في جريمة الحرابة ، وقد مضى الكلام عنها مفصلًا في مصطلح: حرابة.