3 -على المدعي العام التصدي لكل ما يدفع به المتهم أو وكيله للتنصل من التهمة، أو الطعن في التحقيقات أو تجريح الأدلة.
4 -إذا ظهر أثناء نظر الدعوى أدلة نفي مؤكدة فلا يجوز للمدعي العام أن يطلب البراءة للمتهم بل يترك الأمر للمحكمة.
10 -رفع الدعوى الجنائية:
ورد في الفصل الأول من الباب الثاني من نظام الإجراءات الجزائية ، بيان كيفية رفع الدعوى الجزائية على النحو التالي:
1 -تختص هيئة التحقيق والادعاء العام وفقًا لنظامها بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحاكم المختصة. ( م/16 )
2 -للمجني عليه أو من ينوب عنه، ولوارثه من بعده ، حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص، ومباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المختصة.وعلى المحكمة في هذه الحالة تبليغ المدعي العام بالحضور. (م/17)
3 -لا يجوز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراءات التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلا بناءًا على شكوى من المجني عليه أو من ينوب عنه أو وارثه من بعده إلى الجهة المختصة ، إلا إذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق في هذه الجرائم. (م/18 )
4 -إذا تبين للمحكمة في دعوى مقامة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم ، أو وقائع أخرى مرتبطة بالتهمة المعروضة فعليها أن تحيط من رفع الدعوى علمًا بذلك، لاستكمال ما يلزم لنظرها والحكم فيها بالوجه الشرعي، ويسري هذا الإجراء على محكمة التمييز إذا ظهر لها ذلك. ( م/20 )
11 -لائحة الدعوى العامة:
يقوم المدعي العام بتقديم دعواه مكتوبة، بصحيفة تسمى ( لائحة الدعوى العامة ) ويجب أن تشتمل هذه اللائحة على بيانات أساسية، مثل:
1 -البيانات المتعلقة بالمتهم: اسمه، وعمره، وجنسيته، ورقم هويته، وبيان إن كان موقوفا أو مطلقا، وتاريخ توقيفه، وبيان حالته - في جرائم الزنا - إن كان محصنا، أو غير محصن، وفي جرائم الحدود، تبين الديانة.