1 -دية العمد: وهي عند الجمهور مقدرة، وعند أبي حنيفة، ما اصطلحا عليه.
2 -دية شبه العمد: وهي مقدرة، ومغلظة.
3 -دية الخطأ: وهي مقدرة، مخففة (1) . ( لتفاصيل أكثر أنظر: قصاص )
(1) - أنظر: العفو عن العقوبة في الفقه الإسلامي، صفحة ( 305 ) د/ زيد بن عبد الكريم.