وقال ابن القيم: ( قال شيخنا في الذمي: إذا زنى بالمسلمة قتل، ولا يرفع عنه القتل الإسلام، ولا يشترط فيه أداء الشهادة على الوجه المعتبر في المسلم، بل يكفي استفاضة ذلك واشتهاره، هذا نص كلامه. وهذا هو الصواب، لأن الاستفاضة من أظهر البينات، فلا يتطرق إلى الحاكم تهمة إذا استند إليها ) (1) .
وقال المرداوي: ( ويقطع المسلم بالسرقة من مال الذمي، والمستأمن، ويقطعان بسرقة ماله هذا المذهب ) (2) .
(1) - الطرق الحكمية 170
(2) - الإنصاف 10/281