3 -عقوبة تكميلية: وهي المنصوص عليها بالمادة ( 15 ) من النظام وتتمثل في الحكم في جميع الأحوال بمصادرة المال أو الميزة أو الفائدة موضع الجريمة متى كان ذلك ممكنا عملا.
8 -الجرائم الملحقة بجريمة الرشوة:
نص نظام مكافحة الرشوة على عدد من الجرائم التي تشترك مع جريمة الرشوة التامة من حيث الأثر المترتب عليها في إفساد الجهاز الحكومي بالاتجار بالوظيفة، واستغلال السلطة، ومن هذه الجرائم:
1 -جريمة الاستجابة لرجاء أو توصية أو وساطة:
بينت المادة الرابعة من النظام هذه الجريمة وعقوبتها بالنص التالي:
كل موظف عام أخل بواجبات وظيفته بأن قام بعمل أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
2 -جريمة العرض المرفوض:
بينت المادة التاسعة من النظام هذه الجريمة وعقوبتها بالنص التالي:
من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
3 -جريمة الاشتراك في الرشوة سواء كان المشترك راشيا أو وسيطا أو غيرهما:
بينت المادة العاشرة من النظام هذه الجريمة وعقوبتها بالنص التالي:
يعاقب الراشي والوسيط وكل من اشترك في إحدى الجرائم الواردة في هذا النظام بالعقوبة المنصوص عليها في المادة التي تجرمها، ويعتبر شريكا في الجريمة كل من اتفق أو حرض أو ساعد في ارتكابها مع علمه بذلك متى تمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة.
4 -جريمة المستفيد من المقابل:
بينت المادة الحادية عشرة من النظام هذه الجريمة وعقوبتها بالنص التالي:
كل شخص عينه المرتشي أو الراشي لأخذ الرشوة وقبل ذلك مع علمه بالسبب يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.