ج - أخذ المال ليسوي أمره عند السلطان، دفعا للضرر أو جلبا للنفع، وهو حرام على الآخذ فقط.
د - إعطاء إنسان غير موظف عند القاضي أو الحاكم مالا ليقوم بتحصيل حقه له، فإنه يحل دفع ذلك وأخذه ; لأنه وإن كانت معاونة الإنسان للآخر بدون مال واجبة، فأخذ المال مقابل المعاونة لم يكن إلا بمثابة أجرة (1) .
5 -الفرق بين الرشوة والهدية:
قال الماوردي: ( الفرق بين الرشوة والهدية، أن الرشوة ما أخذت طلبا، والهدية ما بذلت عفوا ) (2) .
6 -الجهة القضائية المختصة بنظر جريمة الرشوة:
يختص ديوان المظالم بالنظر في قضايا الرشوة، نصت على ذلك الفقرة ( و ) من المادة الثامنة من نظام الديوان.
7 -عقوبة جريمة الرشوة:
الأصل في جريمة الرشوة العقوبة التعزيرية، لأنه لم يرد في الشريعة تحديد عقوبة للرشوة، ولأن باب التعزير واسعا والأمر متروك فيه للإمام وفقا لما يرى تحقق المصلحة به، وقد حددت العقوبات التي يمكن تطبيقها على من تثبت عليه جريمة الرشوة، فبين نظام مكافحة الرشوة أن هناك ثلاث عقوبات تطبق على مرتكبي جريمة الرشوة، وهي:
1 -عقوبة أصلية: وهي المنصوص عليها بالمواد ( 1، 2، 3 ) من النظام وتتمثل في السجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات، والغرامة التي لا تزيد عن مليون ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.
2 -العقوبة التبعية: وهي المنصوص عليها بالمادة ( 13 ) من النظام، وتتمثل في العزل من الوظيفة العامة، والحرمان من تولي الوظائف العامة أو القيام بالأعمال التي يعد القائمون بها في حكم الموظفين العامين الوارد ذكرهم في المادة ( 8 ) من النظام، والحرمان من الدخول مع الوزارات والمصالح الحكومية، والأجهزة ذات الشخصية العامة في عقود تنفيذ مشترياتها، وأعمالها.
(1) - الموسوعة الفقهية 22/222
(2) - الأحكام السلطانية صفحة ( 97 ) .