وفي حالة تكرار المسجون أو الموقوف ارتكاب المخالفات أو الخروج على النظام على نحو ينبئ عن خطورته يرفع الأمر للحاكم الإداري لاتخاذ ما يراه وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية. ويجوز في هذه الحالة بالإضافة إلى جلد المسجون أو الموقوف مضاعفة مدة الحبس الانفرادي وحرمانه من كل امتيازات الزيارة والتراسل وجميع الامتيازات الأخرى التي تقرها اللائحة التنفيذية مع حرمانه كذلك من الاستفادة من نظام الإفراج تحت شرط المنصوص عليه في المدة (25) من هذا النظام. وتقيد في سجل خاص العقوبات التي توقع على المسجون. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد الاختصاص بتوقيع الجزاءات. ويجوز لمدير السجن أن يأمر بتكبيل المسجون أو الموقوف بحديد الأيدي إذا وقع منه هياج أو تعد، ولا يجوز أن تتجاوز مدة التكبيل أثنتين وسبعين ساعة.
6 -اختصاص هيئة التحقيق بالرقابة على السجون ودور التوقيف:
بينت الفقرة (و) من المادة الثالثة من نظام هيئة التحقيق والإدعاء العام اختصاص الهيئة بالرقابة والتفتيش على السجون، ودور التوقيف، وأي أماكن تنفذ فيها أحكام جزائية، والقيام بالاستماع إلى شكاوى المسجونين، والموقوفين، والتحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم ، ومشروعية بقائهم في السجن، أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة.
ووردت بعض الضوابط في نظام الإجراءات الجزائية على التالي:
1 -على المختصين من أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام زيارة السجون ودور التوقيف في دوائر اختصاصهم في أي وقت دون التقيد بالدوام الرسمي، والتأكد من عدم وجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة، وأن يطلعوا على سجلات السجون ودور التوقيف، وأن يتصلوا بالمسجونين والموقوفين، وأن يسمعوا شكاواهم، وأن يتسلموا ما يقدمونه في هذا الشأن. وعلى مأموري السجون ودور التوقيف أن يقدموا لأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام كل ما يحتاجونه لأداء مهامهم. (م/37 )