ففي الحالة الأولى: يُغلَّب جانب الصلاح والاستقامة فلا يوجه للشخص الاتهام لوجود شبهة مجردة.
وفي الحالة الثانية: يُغلَّب جانب الفسق وسؤ المسلك ويوجه للشخص الاتهام بارتكاب الجرم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن أبي الحقيق حين أخفى كنزًا يوم خيبر.
وفي الحالة الثالثة: إن كانت التهمة تتعلق بحقوق الآدميين فيوجه له الاتهام وذلك من أجل حفظ ورعاية حقوق الناس، لا سيما في هذا الزمان الذي ضعف فيه الوازع الديني إلا من رحم الله.
وإن كانت التهمة تتعلق بحقوق الله تعالى المحضة، فلا يوجه له الاتهام استصحابا للبراءة الأصلية.