فهرس الكتاب

الصفحة 526 من 788

إذا وقعت جناية مما تجوز فيه المصالحة، كقضايا الاعتداء على النفس بالقتل، وما دونه، فيستحب للمحقق في أثناء التحقيق أن يعرض المصالحة على أطراف القضية، لأن الصلح خير، والله سبحانه وتعالى أمر به، وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأمر به الخلفاء الراشدون، فإذا اصطلح أطراف القضية فعلى المحقق أن يضبط إقراراتهم بما اصطلحوا عليه، ويشهد عليهم، ويصدق ما كان متعلقا بالقصاص ونحوه شرعا، ويجب التنبه إلى أن القضية التي فيها حق خاص وحق عام، وتحصل المصالحة بين أطرافها، فإن المصالحة لا تسقط الحق العام الواجب في القضية، لأنه حق لكافة المجتمع، فلا بد من إكمال الإجراءات المتعلقة به وإحالة من وجب عليه الحق العام مع المدعي العام إلى المحكمة.

وقد ورد النص على ذلك في المادتين ( 22، 23 ) من نظام الإجراءات الجزائية وبيناه في مصطلح: دعوى.

5 -الصلح في مرحلة القضاء:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت