فهرس الكتاب

الصفحة 549 من 788

يحرم الاعتداء على الشخص المعصوم والحاق الضرر به سواء كان بالضرب أو الطعن ، ولا يجوز يحمل الآلة الحادة عليه كالرمح أو السيف ونحوهما من الآلات التي تستخدم في الطعن ، لأن هذا من الاعتداء المحرم المنهي عنه في قوله تعالى: { وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ } [المائدة 87 ] ؛ ولأنه من إشهار السلاح على المسلمين الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيما رواه ابن أبي شيبة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: { من رفع علينا السلاح فليس منا } (1) . وروى عن العلاء بن المسيب عن خيثمة قال: قال عمر: ( ليس منا من شهر السلاح علينا ) (2) .

ب - الطعن بمعنى التجريح وإظهار العيوب:

(1) - مصنف ابن أبي شيبة الحديث رقم ( 28927 ) ، ورواه الحاكم في مستدركه برقم ( 279 ) .

(2) - رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم ( 28928 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت