فهرس الكتاب

الصفحة 552 من 788

من اعتدى على معصوم وطعنه بسيف، أو سكين ونحو ذلك، يعاقب بحسب ما ينتج عن تلك الطعنة، فإن أدت إلى وفاة المطعون، أو قطع عضو من أعضائه، فالعقوبة القصاص بشروطه، من النفس أو العضو بحسب الحال ؛ وإن لم ينتج عن الطعن موت ولا قطع عضو، فيعاقب الجاني عن الحق العام بما يراه القاضي من عقوبة تعزيرية، بالإضافة إلى إلزامه بدفع أرش الجناية للمجني عليه ؛ هذا بالنسبة للطعن بالضرب. أما الطعن بالسب والتجريح وإظهار المثالب والمعايب، فإن كان بما يوجب حدًا كالقذف مثلًا، ففيه الحد، وإن لم يكن موجبًا للحد ففيه عقوبة تعزيرية يقدرها القاضي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت