فهرس الكتاب

الصفحة 577 من 788

فبناء على ما تقرر في الدورة ( السادسة ) لهيئة كبار العلماء. بأن تعد اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بحثا في الغيلة وقد أعدته وأدرج في جدول أعمال الهيئة في الدورة السابعة المنعقدة في الطائف من 2/8/1395هـ إلى11/8/1395هـ وقد عرض البحث على الهيئة وبعد قراءته في المجلس ومناقشة المجلس لكلام أهل العلم في تعريف الغيلة في اللغة وعند الفقهاء , وما ذكر من المذاهب والأدلة والمناقشة في عقوبة القاتل قتل غيلة هل هو القصاص أو الحد. وتداول الرأي , وحيث أن أهل العلم ذكروا أن قتل الغيلة ما كان عمدا عدوانا على وجه الحيلة والخداع أو على وجه يأمن معه المقتول من غائلة القاتل سواء كان على مال أو لانتهاك عرض أو خوف فضيحة وإفشاء سرها أو نحو ذلك , كأن يخدع إنسان شخصا حتى يأمن منه ويأخذه إلى مكان لا يراه فيه أحد, ثم يقتله , وكأن يأخذ مال رجل بالقهر ثم يقتله خوفا من أن يطالبه بما أخذ , وكأن يقتله لأخذ زوجته أو ابنته , وكأن تقتل الزوجة زوجها في مخدعه أو منامه - مثلا - للتخلص منه , أو العكس ونحو ذلك. لذا قرر المجلس بالإجماع ما عدا الشيخ/ صالح بن غصون (1) أن القاتل قتل غيلة يقتل حدا لا قصاصا فلا يقبل ولا يصح فيه العفو من أحد, والأصل في ذلك الكتاب والسنة والأثر والمعنى.

(1) - وجهة نظره - رحمه الله - تتلخص في أنه يرى أن قتل الغيلة يوجب قتل القاتل حدا، لكنه يستثني القتل الناتج عن العداوة أو خصومة أو ثأر، فلا يعتبره قتل غيلة. أنظر نص القرار ، ووجهة نظر الشيخ في مجلة البحوث الإسلامية 28/47-50 )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت