تختلف عقوبة المفسدين باختلاف المفسدة المرتكبة، فقد تصل عقوبة المفسد إلى القتل ؛ فالقاضي يقدر العقوبة التعزيرية بما يراه مناسبًا للواقعة. قال ابن رجب - رحمه الله -: ( وقال الله عز وجل: { مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا } (المائدة 32 ) . يدل على أنه إنما يباح قتل النفس بشيئين: أحدهما بالنفس، والثاني بالفساد في الأرض؛ ويدخل في الفساد في الأرض الحرب، والردة، والزنا، فإن ذلك كله فساد في الأرض) (1) .
(1) - جامع العلوم والحكم 1/120