عقوبة الاختلاط عقوبة تعزيرية يقدرها القاضي ، قال ابن القيم رحمه الله: (ويجب عليه - أي ولي الأمر - منع النساء من الخروج متزينات متجملات, ومنعهن من الثياب التي يكن بها كاسيات عاريات , كالثياب الواسعة والرقاق, ومنعهن من حديث الرجال , في الطرقات , ومنع الرجال من ذلك ؛ وإن رأى ولي الأمر أن يفسد على المرأة - إذا تجملت وتزينت وخرجت - ثيابها بحبر ونحوه, فقد رخص في ذلك بعض الفقهاء وأصاب , وهذا من أدنى عقوبتهن المالية.
وله أن يحبس المرأة إذا أكثرت الخروج من منزلها, ولا سيما إذا خرجت متجملة, بل إقرار النساء على ذلك إعانة لهن على الإثم والمعصية , والله سائل ولي الأمر عن ذلك. وقد منع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه النساء من المشي في طريق الرجال , والاختلاط بهم في الطريق. فعلى ولي الأمر أن يقتدي به في ذلك (1) .
(1) - الطرق الحكمية صفحة ( 238 ) .