1 -الأهلية المتمثلة في البلوغ والعقل والاختيار .
2 -أن لا يكون والدا للمقذوف: لأن عقوبة القذف حق لآدمي فلا تجب للولد على والده كالقصاص.
3 -أن يعجز عن إحضار أربعة شهود على ما قذف به.
4 -أن لا يصدقه المقذوف.
* الركن الثاني: المقذوف
يشترط الفقهاء في المقذوف رجلا كان أو امرأة شروطًا منها: -
1 -البلوغ ( وليس على إطلاقه، بل متى ما أمكن الوطء عادة، كابن عشر سنين ) .
2 -العقل.
3 -أن لا يكون ولدا للقاذف.
4 -أن يكون محصنا.
والإحصان في القذف: العفاف، واجتماع صفات في المقذوف تجعل قاذفه مستحقا للجلد.
قال ابن قدامة رحمه اله: ( والمحصنات هاهنا العفائف. والمحصنات في القرآن جاءت بأربعة معان ; أحدها هذا. والثاني: بمعنى المزوجات ، كقوله تعالى: { وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } [ النساء 24 ] ، وقوله تعالى: { مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ } [النساء 25 ] . والثالث: بمعنى الحرائر، كقوله تعالى: { وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ } [ النساء 25 ] ، وقوله سبحانه وتعالى: { وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ } [ المائدة 5 ] ؛ وقوله تعالى: { فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ } [ النساء 25 ] . والرابع: بمعنى الإسلام، كقوله: { فَإِذَا أُحْصِنَّ } [ النساء 25 ] ؛ قال ابن مسعود: إحصانها إسلامها. وأجمع العلماء على وجوب الحد على من قذف المحصن، إذا كان مكلفا ) (1) .
* الركن الثالث: القذف بالزنا لفظا أو شهادة:
(1) - المغني 12/384