فهرس الكتاب

الصفحة 650 من 788

لا يجوز استيفاء القصاص تحت تأثير المخدر ، وقد بينا تفصيل ذلك والقرارات الصادرة بهذا الخصوص ، في مصطلح ( بنج ) .

13 -سراية القصاص:

قال ابن قدامة: ( وسراية القود غير مضمونة، ومعناه أنه إذا قطع طرفا يجب القود فيه فاستوفى منه المجني عليه، ثم مات الجاني بسراية الاستيفاء، لم يلزم المستوفي شيء، وبهذا قال الحسن، وابن سيرين، ومالك، والشافعي، وإسحاق، وأبو يوسف، ومحمد، وابن المنذر ، وروي ذلك عن أبي بكر، وعمر، وعلي رضي الله عنهم ) (1) .

وقال المرداوي: ( وسراية القود غير مضمونة، فلو قطع اليد قصاصا، فسرى إلى النفس: فلا شيء على القاطع، بلا نزاع ؛ لكن لو اقتص قهرا مع حر أو برد، أو بآلة كالة أو مسمومة ونحوه: لزمه بقية الدية على الصحيح من المذهب ) (2) .

(1) - المغني 8/267

(2) - الإنصاف 10/30

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت