فهرس الكتاب

الصفحة 657 من 788

نصت (المادة الرابعة والعشرون) من نظام القضاء على أن المحكمة الجزئية تتألف من قاض أو أكثر ويكون تأليفها وتعيين مقرها وتحديد اختصاصها بقرار من وزير العدل بناءا على اقتراح مجلس القضاء الأعلى.

* الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية:

بينت المادة الخامسة والعشرون من النظام أن الأحكام تصدر في المحاكم الجزئية من قاض فرد.

* اختصاص المحاكم الجزئية:

بينت المادة ( 128) من نظام الإجراءات اختصاص المحاكم الجزئية الجزائية بالنص التالي: تختص المحكمة الجزئية بالفصل في قضايا التعزيزات إلا بما يستثنى بنظام، وفي الحدود التي لا إتلاف فيها، وأروش الجنايات التي لا تزيد على ثلث الدية.

ثانيا: القضاء الإداري.

* ديوان المظالم:

أ - استقلالية ديوان المظالم:

نصت المادة الأولى من نظام ديوان المظالم على أن الديوان هيئة قضاء إداري مستقلة ترتبط مباشرة بجلالة الملك ؛ ويكون مقره مدينة الرياض ويجوز بقرار من رئيس الديوان إنشاء فروع له حسب الحاجة.

ب - تأليف ديوان المظالم:

بينت المادة الثانية من نظام الديوان أنه يتألف من رئيس بمرتبة وزير، ونائب رئيس أو أكثر، وعدد من النواب المساعدين والأعضاء ذوي التخصص في الشريعة والأنظمة، ويلحق به العدد الكافي من الموظفين الفنيين والإداريين وغيرهم.

ج - اختصاص الديوان:

بينت المادة السادسة من نظام الديوان أنه يباشر اختصاصات عن طريق دوائر يحدد عددها وتشكيلها واختصاصها النوعي والمكاني بقرار من رئيس الديوان.

وبينت المادة الثامنة من النظام أن ديوان المظالم يختص بالفصل فيما يأتي:

أ - الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامية المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت