فهرس الكتاب

الصفحة 656 من 788

ورد في (المادة الثالثة عشرة) من النظام النص التالي: تصدر القرارات من محكمة التمييز من ثلاثة قضاة ماعدا قضايا القتل والرجم والقطع تصدر من خمسة قضاة. وورد في (المادة التاسعة عشرة) النص التالي: مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (14) تصدر قرارات الهيئة العامة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

ج - المحاكم العامة.

نصت (المادة الثانية والعشرون) من نظام القضاء على أن المحكمة العامة تؤلف من قاض أو أكثر ويكون تأليفها وتعيين مقرها وتحديد اختصاصا بقرار من وزير العدل بناءا على اقتراح مجلس القضاء الأعلى .

* الأحكام الصادرة من المحاكم العامة:

بينت المادة الثالثة والعشرون من نظام القضاء كيفية صدور أحكام المحاكم العامة بالنص التالي: ( تصدر الأحكام في المحاكم العامة من قاض فرد ويستثنى من ذلك قضايا القتل والرجم والقطع غيرها من القضايا التي يحددها النظام فتصدر من ثلاثة قضاة ) .

* اختصاص المحاكم العامة:

بينت المادتان ( 129 - 130) من نظام الإجراءات الجزائية اختصاص المحاكم العامة على النحو التالي:

1 -تختص المحكمة العامة بالفصل في القضايا التي تخرج عن اختصاص المحكمة الجزئية، المنصوص عليه في المادة الثامنة والعشرين بعد المائة، أو أي قضية أخرى يعدها النظام ضمن الاختصاص النوعي لهذه المحكمة، ولها على وجه الخصوص منعقدة من ثلاثة قضاة الفصل في القضايا التي يطلب فيها الحكم بعقوبة القتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص فيما دون النفس. ولا يجوز لها أن تصدر حكما بعقوبة القتل تعزيرا إلا بالإجماع، وإذا تعذر الإجماع على الحكم بالقتل تعزيزًا فيندب وزير العدل اثنين من القضاة لينضما إلى القضاة الثلاثة ويكون صدور الحكم منهم بالقتل تعزيرًا بالإجماع أو الأغلبية.

2 -تختص المحكمة العامة في البلد الذي ليس فيه محكمة جزئية بما تختص به المحكمة الجزئية.

د - المحاكم الجزئية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت