ج - المحاكم العامة. د - المحاكم الجزئية.
وتختص كل واحدة من هذه المحاكم بنوع من القضايا ورد النص على دخولها في اختصاصها .وسنذكر نبذة مختصرة عن اختصاص هذه الجهات القضائية حسبما حددته الأنظمة والتعليمات الخاصة بالقضاء.
أ - مجلس القضاء الأعلى:
ويتألف من أحد عشر عضوًا بينتهم المادة السادسة من نظام القضاء على النحو التالي:
ا - خمسة أعضاء متفرغين بدرجة رئيس محكمة تمييز يعينون بأمر ملكي، ويكونون هيئة المجلس الدائمة ويرأسها أقدامهم في السلك القضائي.
ب- خمسة أعضاء غير متفرغين وهم رئيس محكمة التمييز أو نائبه ووكيل وزارة العدل وثلاثة من أقدم رؤساء المحاكم العامة في المدن الآتية: مكة، الرياض، جدة، الدمام، جازان، ويكونون مع الأعضاء المشاركين إليهم في الفقرة سابقة هيئة المجلس العامة ويرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى.
* اختصاص مجلس القضاء الأعلى:
بينت المادة الثامنة من النظام اختصاص المجلس على النحو التالي:
1-النظر في المسائل الشرعية التي يرى وزير العدل ضرورة تقرير مبادئ عامة شرعية فيها.
2-النظر في المسائل التي يرى ولي الأمر ضرورة النظر فيها من قبل المجلس.
3-إبداء الرأي في المسائل المتعلقة بالقضاء بناءا على طلب وزير العدل.
4-مراجعات الأحكام الصادرة بالقتل أو القطع أو الرجم.
ب - محكمة التمييز:
تتألف محكمة التمييز حسب نص ( المادة العاشرة ) من نظام القضاء من رئيس، وعدد كاف من القضاة، يسمى من بينهم نواب للرئيس حسب الحاجة، وحسب ترتيب الأقدمية المطلقة. وتكون بها دائرة لنظر القضايا الجزائية، ودائرة لنظر قضايا الأحوال الشخصية ودائرة لنظر القضايا الأخرى، ويجوز تعدد هذه الدوائر بقدر الحاجة ويرأس كل دائرة الرئيس أو نوابه. وبينت ( المادة الثامنة ) من النظام أن الهيئة العامة لمحكمة التمييز تتكون من جميع قضاتها العاملين فيها.
* القرارات الصادرة من محكمة التمييز