فهرس الكتاب

الصفحة 694 من 788

ب- الأزواج أو الأصهار أو الأشخاص من ذوي القربى حتى الدرجة الرابعة.

ج- الممثل النظامي للشخص المعنوي.

د- الموصي والقيم وناظر الوقف في قضايا الوصاية والقوامة ونظارة الوقف التي يقومون عليها.

هـ- مأمور بيت المال فيما هو من اختصاصه حسب النظام والتعليمات. (م/18)

10 -على المحاكم وديوان المظالم واللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام والدوائر الرسمية وسلطات التحقيق أن تقدم للمحامي التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه, وأن تمكنه من الاطلاع على الأوراق وحضور التحقيق, ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ مشروع. ( م/19 )

11 -يجب على المحامي أو الوكيل أن يقدم أصل توكيله أو صورة منه مصدقًا عليها إلى المحكمة أو ديوان المظالم, أو اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام, في أول جلسة يحضر فيها عن موكله, وإذا حضر الموكل مع المحامي في الجلسة أثبت كاتب الضبط أو من يقوم مقامه ذلك في محضر الضبط, وقام هذا مقام التوكيل, وإذا كان بيد المحامي توكيل عام مصدق عليه رسميًا بالنيابة عن أحد الخصوم يعفى من تقديم أصل التوكيل ويكتفي بتقديم صورة مصدقة منه, أو يقدم أصل التوكيل مع صورة منه ويقوم القاضي بتصديقها. ( م/20 )

12 -على كل محامٍ أن يتخذ له مقرًا أو أكثر لمباشرة القضايا الموكل عليها. وعليه أن يشعر وزارة العدل بعنوان مقره وبأي تغيير يطرأ عليه. ( م/21 )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت