1 -على المحامي مزاولة مهنته وفقًا للأصول الشرعية والأنظمة المرعية, والامتناع عن أي عمل يخل بكرامتها, واحترام القواعد والتعليمات الصادرة في هذا الشأن. ( م/11 )
2 -لا يجوز للمحامي أن يتعرض للأمور الشخصية الخاصة بخصم موكله أو محاميه وعليه أن يمتنع عن السب أو الاتهام بما يمس الشرف والكرامة. (م/12)
3 -مع مراعاة ما ورد في المادة الثانية عشرة للمحامي أن يسلك الطريق التي يراها ناجحة في الدفاع عن موكله ولا تجوز مساءلته عما يورده في مرافعته كتابيًا أو مشافهة مما يستلزمه حق الدفاع. ( م/13 )
4 -لا يجوز للمحامي بنفسه أو بوساطة محامٍ آخر أن يقبل أية دعوى أو يعطي أية استشارة ضد جهة يعمل لديها. أو ضد جهة انتهت علاقته بها, إلا بعد مضي مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء علاقته بها. ( م/14 )
5 -لا يجوز للمحامي الذي يعمل لموكله بصفة جزئية بموجب عقد أن يقبل أية دعوى أو يعطي أية استشارة ضد موكله, قبل مضي ثلاث سنوات على انتهاء العقد. ( م/14 )
6 -لا يجوز للمحامي بنفسه أو بوساطة محامٍ آخر أن يقبل الوكالة عن خصم موكله, أو أن يبدي له أية معونة. ولو على سبيل الرأي في دعوى سبق له أن قبل الوكالة فيها أو في دعوى ذات علاقة بها ولو بعد انتهاء وكالته. (م/15)
7 -لا يجوز لمن كان قاضيًا قبل مزاولة مهنة المحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بوساطة محام آخر في دعوى كانت معروضة عليه. (م/16)
8 -لا يجوز لمن أبدى رأيه في قضية بصفته موظفًا أو محكمًا أو خبيرًا أن يقبل الوكالة في تلك القضية. ( م/17 )
9 -للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم - حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم. أو اللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام. واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير:
أ- أي وكيل في قضية واحدة إلى ثلاث, فإن باشر الوكيل ثلاث قضايا عن ثلاثة أشخاص متعددين لا تقبل وكالته عن غيرهم.