فهرس الكتاب

الصفحة 692 من 788

5 -شروط ممارسة مهنة المحاماة:

بينت المادتان الثالثة والرابعة من نظام المحاماة شروط ممارسة مهنة المحاماة على النحو التالي:

1 -يشترط فيمن يزاول مهنة المحاماة أن يكون اسمه مقيدًا في جدول المحامين الممارسين. ويشترط فيمن يقيد اسمه بهذا الجدول ما يأتي:

أ- أن يكون سعودي الجنسية, ويجوز لغير السعودي مزاولة مهنة المحاماة طبقًا لما تقضي به الاتفاقيات بين المملكة وغيرها من الدول.

ب- أن يكون حاصلًا على شهادة كلية الشريعة أو شهادة البكالوريوس تخصص أنظمة من إحدى جامعات المملكة أو ما يعادل أي منهما خارج المملكة, أو دبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة العامة بعد الحصول على الشهادة الجامعية.

ج- أن تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات. وتخفض هذه المدة إلى سنة واحدة للحاصل على شهادة الماجستير في الشريعة الإسلامية أو في تخصص الأنظمة أو ما يعادل أيًا منهما. أو دبلوم دراسات الأنظمة بالنسبة لخريجي كلية الشريعة, ويعفى من هذه المدة الحاصل على شهادة الدكتوراه في مجال التخصص.

د- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محجور عليه.

هـ- ألا يكون قد حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة, ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم خمس سنوات على الأقل.

و- أن يكون مقيمًا في المملكة.

ويضع وزير العدل أنموذج إقرار يوقعه طالب القيد, يتضمن إقراره بتوافر الشروط الواردة في الفقرات ( د ,هـ , و) من هذه المادة. (م/3)

2 -يستثنى من الفقرتين ( ب , ج ) من المادة الثالثة من سبقت له ممارسة القضاء في المملكة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات. ( م/4 )

6 -واجبات المحامين وحقوقهم:

بينت المواد ( 11 إلى 28 ) من نظام المحاماة حقوق وواجبات المحامين، على النحو التالي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت