فهرس الكتاب

الصفحة 71 من 788

قال الكاساني: ( وأما الذي يجب فيه أرش غير مقدر وهو المسمى بالحكومة فالكلام فيه في مواضع: في بيان الجنايات التي تجب فيها الحكومة، وفي تفسير الحكومة. أما الأول فالأصل فيه أن ما لا قصاص فيه من الجنايات على ما دون النفس وليس له أرش مقدر ففيه الحكومة ; لأن الأصل في الجناية الواردة على محل معصوم اعتبارها بإيجاب الجابر أو الزاجر ما أمكن إذا عرف هذا فنقول: في كسر العظام كلها حكومة عدل إلا السن خاصة لأن استيفاء القصاص بصفة المماثلة فيما سوى السن متعذر، ولم يرد الشرع فيه بأرش مقدر فتجب الحكومة، وأمكن استيفاء المثل في السن، والشرع ورد فيها بأرش مقدر أيضا فلم تجب فيها الحكومة. وفي لسان الأخرس والعين القائمة الذاهب نورها والسن السوداء القائمة واليد الشلاء والرجل الشلاء وذكر الخصي والعنين - حكومة عدل لأنه لا قصاص في هذه الأشياء، وليس فيها أرش مقدر أيضا ; لأن المقصود هاهنا المنفعة، ولا منفعة فيها ولا زينة أيضا لأن العين القائمة الذاهب نورها لا جمال فيها عند من يعرفها على أن المقصود من هذه الأشياء المنفعة، ومعنى الزينة فيها تابع فلا يتقدر الأرش لأجله. وفي الإصبع والسن الزائدة حكومة عدل لأنه لا قصاص فيها، وليس لها أرش مقدر أيضا لانعدام المنفعة والزينة لكنها جزء من النفس، وأجزاء النفس مضمونة مع عدم المنفعة والزينة لما ذكرنا ) (1) .

3 -تأثير الجنس والديانة على الأرش:

أ - أرش جراح المرأة الحرة:

قال البهوتي (2) : ( ويساوي جراحها، أي المرأة جراحه، أي الرجل من أهل ديتها كيف كانا فيما دون ثلث ديته فإذا بلغته ، أي الثلث ، أو زادت ، عليه صارت على النصف ؛ لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: { عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديتها } رواه النسائي(3) .

(1) - بدائع الصنائع 7/323

(2) - كشاف القناع 6/21

(3) - سنن النسائي الحديث رقم ( 4805 ) . والدار قطني 3/91

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت