ب - أرش جراح غير المسلم:
قال ابن قدامة عن أهل الكتاب: ( وجراحاتهم من دياتهم كجراح المسلمين من دياتهم، وتغلظ دياتهم باجتماع الحرمات، عند من يرى تغليظ ديات المسلمين، بها كتغليظ ديات المسلمين. قال حرب: قلت لأبي عبد الله: فإن قتل ذميا في الحرم ؟ قال: يزاد أيضا على قدره، كما يزاد على المسلم. وقال الأثرم: قيل لأبي عبد الله: جنى على مجوسي في عينه وفي يده ؟ قال: يكون بحساب ديته، كما أن المسلم يؤخذ بالحساب، فكذلك هذا. قيل: قطع يده ؟ قال: بالنصف من ديته ) (1) .
وقال عن دية المجوسي: ( ودية المجوسي ثمانمائة درهم، ونساؤهم على النصف، وهذا قول أكثر أهل العلم ) وذكر رحمه الله، أن الإجماع انعقد على ذلك، ثم قال عن نسائهم وأروش جراحاتهم: ( ونساؤهم على النصف من دياتهم بإجماع ؛ وجراح كل واحد معتبرة من ديته ) (2) .
4 -نص حديث عمرو بن حزم في الديات:
(1) - المغني 12/53
(2) - المغني 12/55