فهرس الكتاب

الصفحة 713 من 788

خامسا - تلحق هذه العقوبات بالفصل الثالث من نظام منع الاتجار بالمواد المخدرة وتحل المادتين الثالثة والرابعة محل الفقرة الخامسة من المادة ( 24 ) والفقرتين المذيلة بهما محل المادة ( 25 ) من النظام المذكور.

سادسا - تسرى أحكام هذه المواد من تاريخ تصديق هذا القرار ونشره ولا تكون أحكامه رجعيه ولما ذكر حرر. ( رئيس مجلس الوزراء) .

12 -مجازاة مهربي أو مروجي الحبوب الممنوع تداولها:

صدر الأمر السامي البرقي رقم 4/ب/17435 وتاريخ 1/9/1422هـ المتضمن الموافقة على اقتراح سمو وزير الداخلية بخصوص مجازاة مهربي أو مروجي الحبوب الممنوع تداولها بالسجن أو الجلد والغرامة حسبما نص عليه قرار هيئة كبار العلماء عدد 85 في11/11/1401هـ، على النحو التالي:

1-الموافقة على اقتراح سمو وزير الداخلية بخصوص مجازاة مهربي أو مروجي الحبوب الممنوع تداولها بالسجن أو الجلد والغرامة حسبما نص عليه قرار هيئة كبار العلماء عدد 85 في11/11/1401هـ.

2-يترك تقدير الجزاء في ذلك إلى الحاكم الشرعي الذي ينظر القضية ويطلع على ما فيها من اعترافات وما يثبت من جرم ومدى خطورة تلك الممنوعات سواء نظرت القضية لدى قاض واحد أو أكثر حسب الاختصاص ويكون تقدير التعزير لكل جريمة بما يناسبها على قدر الضرر المتوقع من المادة الممنوعة ولا شك أن هذه الحبوب التي تتابع المجرمون على بثها ونشرها في المجتمع أو تهريبها إليه محتاج لحزم ودقة نظر فيصدر الحكم ويكون بعد ذلك خاضعا للتمييز كالمتبع) (1) .

13 -استثناء الشباب والطلبة من عقوبة المخدرات:

ورد في تعميم وزير الداخلية رقم 19/س/3969 وتاريخ 10/10/1400هـ النص التالي: ( .. نرغب معالجة قضايا الشباب الذين يقبض عليهم بتهمة استعمال الحبوب حسب القواعد التالية:

أولا: تحديد من عناهم الاستثناء.

(1) - عمم هذا الأمر على أمراء المناطق وهيئة التحقيق والإدعاء العام بتعميم وزير الداخلية رقم19/45347/2ش وتاريخ7/8/11/1422هـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت