فهرس الكتاب

الصفحة 712 من 788

اطلع مجلس الوزراء على المعاملة المرافقة لهذا المنتهية من مجلس الشورى بقراره رقم 200 في 31/13/73هـ المشتملة على العقوبات التي اقترح مدير الأمن العام تطبيقها على مهربي المخدرات ومتعاطيها والتعديلات التي أجراها مجلس الشورى في هذا الموضوع وتقرر بالموافقة على العقوبات التي اقرها مجلس الشورى في قراره المنوه عنه أعلاه بالصفة الآتية:

عقوبات تهريب المواد المخدرة والاتجار بها وتعاطيها.

أولا - كل من يثبت عليه لدى المحاكم المختصة تهريب المواد المخدرة إلى المملكة بطريق مباشر أو غير مباشر يعاقب بالعقوبات الآتية.

1)يسجن مدة خمسة عشر عاما.

2)وتصادر المواد المهربة وتتلف.

3)يغرم بغرامة مالية قدرها عشرون ألف ريال عربي سعودي.

4)بعد تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الفقرات الثلاث الموضحة أعلاه يجازى أيضا بحرمانه من السفر إلى خارج المملكة ووضعه داخل المملكة تحت المراقبة الدائمة إن كان سعوديا ويبعد من المملكة ويحرم من الدخول إليها إن كان أجنبيا وتعطى صورته إلى خفر الموانئ والحدود والممثليات.

ثانيا - كل من يثبت عليه لدى المحاكم المختصة الاشتراك في تهريب المخدرات أو تسهيل دخولها إلى المملكة يعاقب:

1 -بالسجن لمدة سبع سنوات.

2 -ويفصل من وظيفته إن كان موظفا.

ثالثا - كل شخص من غير الصيادلة والمرخص لهم بالاتجار بالجواهر المخدرة تثبت حيازته لشيء من المخدرات أو توسطه في تصريفها بالبيع أو الإرسال أو الإهداء أو النقل من جهة إلى أخرى يعاقب بالسجن لمدة خمس سنوات ويغرم بغرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال عربي سعودي.

رابعا - كل من يثبت عليه لدى المحاكم المختصة تعاطي شئ من المخدرات يعاقب بما يأتي:

1 -بالسجن لمدة سنتين.

2 -يعزر بنظر الحاكم الشرعي.

3 -بعد تطبيق أحكام الفقرتين ( 1, 2 ) عليه يجازى أيضا بإبعاده عن البلاد إن كان أجنبيا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت