وصدر مؤخرا الأمر السامي البرقي رقم 4/ب/17435 وتاريخ 1/9/1422هـ المتضمن الموافقة على اقتراح سمو وزير الداخلية بأن تكون عقوبة مهربي أو مروجي الحبوب الممنوع تداولها السجن أو الجلد أو الغرامة حسبما نص عليه قرار هيئة كبار العلماء عدد 85 في 11 /11/1401هـ ، ويترك تقدير الجزاء في ذلك إلى الحاكم الشرعي الذي ينظر القضية.
10 -نص قرار هيئة كبار العلماء رقم ( 85) لعام 1401هـ
ورد في الفقرة الثانية من قرار هيئة كبار العلماء رقم (85) الصادر بتاريخ 11/11/1401هـ، النص التالي: (... نظرا إلى أن للمخدرات آثارا سيئة على نفوس متعاطيها وتحملهم على ارتكاب جرائم الفتك وحوادث السيارات والجري وراء أوهام تؤدي إلى ذلك وأنها توجد طبقة من المجرمين شأنهم العدوان وأنها تسبب حالة من المرح والتهيج مع اعتقاد متعاطيها أنه قادر على كل شئ فضلا عن اتجاهه إلى اختراع أفكار وهمية تحمله على ارتكاب الجريمة كما أن لها آثار ضارة بالصحة العامة وقد تؤدي إلى الخلل في العقل والجنون وحيث أن أصحاب هذه الجرائم فريقان: أحدهما: من يتعاطاها للاستعمال فقط فهذا يجري في حقه الحكم الشرعي للسكر فإن أدمن على تعاطيها ولم يجد في حقه إقامة الحد كان للحاكم الشرعي الاجتهاد في تقرير العقوبة التعزيرية الموجبة للزجر والردع ولو بقتله. الثاني: من يروجها سواء كان ذلك بطريق التصنيع أو الاستيراد بيعا وشراء أو إهداء ونحو ذلك من ضروب إشاعتها ونشرها فإن كان ذلك للمرة الأولى فيعزر تعزيرا بليغا بالحبس أو الجلد أو الغرامة المالية أو بهما جميعا حسبما يقتضيه النظر القضائي وإن تكرر منه ذلك فيعزر بما يقطع شره عن المجتمع ولو كان ذلك بالقتل لأنه بفعله هذا يعتبر من المفسدين في الأرض وممن تأصل الإجرام في نفوسهم وقد قرر المحققون من أهل العلم أن القتل ضرب من التعزير... )
11 -نص قرار مجلس الوزراء رقم ( 11) في 1/2/1374هـ