فهرس الكتاب

الصفحة 721 من 788

بينت المادة (192) من النظام أن من قبض عليه لارتكابه حادثة سير تستوجب الحبس تحال أوراقه خلال ثلاثة أيام على الأكثر إلى الحاكم الإداري للبلد الذي وقع فيه الحادث. ويطلق سراحه بالكفالة المعتبرة في الحالات الآتية:

1-إذا حصل المصاب على تقرير طبي قطعي بمرضه أو بتعطيله عن العمل لمدة شهر فما دون.

2 -إذا تنازل المصاب عن حقه أو قرر أنه هو المتسبب في الحادث.

3 -إذا اتضحت - في الحوادث البسيطة - عدم مسؤولية السائق أو كانت مسؤوليته جزئية.

وبينت المادة ( 193 ) أن للحاكم الإداري ضمن نطاق اختصاصه أن يطلق سراح السائق بالكفالة المعتبرة حتى ولو لم يتنازل المصاب عن حقه وعليه في هذه الحالة أن يحيل الطرفين للمحكمة للنظر في دعوى الحق الخاص وتحديد مسؤولية السائق المدنية والجزائية حتى يتسنى للحاكم توقيع الجزاء اللازم على ضوء القرار الشرعي.

4 -العقوبات المترتبة على حوادث المرور الموجبة للمسؤولية:

بينت المواد (199- 206) من نظام المرور ضوابط العقوبات الناتجة عن حوادث السير على النحو التالي:

1 -كل حادث سير موجب للمسؤولية ينتج عنه موت إنسان يعاقب المتسبب فيه بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين ؛ ولا تقل العقوبات عن سنة في حالة التكرار خلال خمسة سنوات من ارتكاب الحادث الأول. (م/199)

2 -إذ أدى الحادث الموجب للمسؤولية إلى قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الأطراف أو إلى تعطيلها أو تعطيل إحدى الحواس عن العمل أو تسبب في إحداث عاهة دائمة أو تشويه جسيم له مظهر العاهة الدائمة عوقب المتسبب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة. ( م/200)

3 -إذا نجم عن الحادث الموجب للمسؤولية مرض أو تعطيل شخص عن العمل مدة تزيد عن الشهر عوقب المتسبب بالحبس من شهر إلى ثلاثة شهور. (م/201)

4 -إذا زادت مدة المرض أو التعطيل عن العمل عن عشرة أيام ولم تتجاوز شهرا عوقب المتسبب بالحبس من أسبوع إلى شهر. ( م/201)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت